الاجتهادات الخاصة 1404

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ التنازل عن الشقة ـ بعد الشقة عن مدينة دمشق.
ـ التنازل عن الشقة المملوكة لا ينجي المستأجر من الاخلاء ولا يزيل أثر التملك الموجب للاخلاء.
ـ التقسيم الاداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار ـ في قدسيا ـ يمنأى عن طلب التخلية.
قرار رقم 218 الغرفة استئناف – 712 اساس لعام 1994