الاجتهادات الخاصة 1407

المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ شروط صحتها.
البطاقة باطلة إذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الاجور.
قرار رقم 224 الغرفة استئناف – 22 اساس لعام 1994