الاجتهادات الخاصة 1409

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروط الدعوى ـ اثبات انحصار الملكية ـ مدة السنتين في حال الوفاة بالنسبة للورثة.
ـ للحكم بدعوى الاخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون المدعي مالكاً لسواها وأن يكون مضى على تملكه وانحصار ملكيته عامان وأن يكون هو الذي أجر العقار.
ـ بيان السجل العقاري هو الذي ينفي تملك المؤجر داراً أخرى يكفي للاثبات.
ـ تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري.
ـ سيَّان أن تكون الشقة تكفي لسكن عائلة المالك أم لا.
قرار رقم 228 الغرفة استئناف – 11 اساس لعام 1994