Call us now:
شركة ـ تصفية ـ تصرفات المصفي
تعيين محكمة الاستئناف لمصفٍ يتولى تصفية الشركة لا يرفع يدها عن النزاع بل تبقى مشرفة على تصرفات المصفي الذي ليس لأعماله قوة القرارات التي يجوز إعطاؤها صيغة التنفيذ.
(نقض رقم 4 أساس 420 تاريخ 9/1/1965 محامون ص17 لعام 1965)