Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ ضابط الترك ـ اثبات الترك بكل الوسائل ـ العقار والتنظيم.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على انه لم يعد في حاجة اليه وسبباً موجباً للاخلاء.
ـ واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن.
ـ دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على حقوق العاقدين.
قرار رقم 230 الغرفة استئناف – 117 اساس لعام 1994