Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروطها.
ـ من شروط اخلاء العقار من أجل السكنى أن يكون العقار مؤجراً للسكن.
ـ عدم جواز اخلاء العقارات المؤجرة للتجارة أو للصناعة أو المهنة حرة من أجل السكن.
(قرار هيئة عامة رقم 51 ـ 21 تاريخ 21 ـ 6 ـ 1975).
قرار رقم 262 الغرفة استئناف – 496 اساس لعام 1994