Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ مخالفة شروط العقد ـ اساءة استعمال مأجور.
ـ استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد لا يؤدي للاخلاء الا اذا سبب ضرراً للمأجور أو المؤجر.
ـ استعمال المؤجر داراً للسكن بدلاً من مكتب تجاري لا يشكل اساءة استعمال مأجور.
ـ ازالة الجدار الفاصل دون أن يكون حاملاً لأي ثقل غير موجب للاخلاء لعدم حصول ضرر.
قرار رقم 263 الغرفة استئناف – 654 اساس لعام 1994