Call us now:
إشارة ـ دعوى ـ حق شخصي ـ حق عيني أفضلية:
استقر الاجتهاد على أن الأفضلية بين إشارتين متتاليتين هي للشاري الأسبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري أو الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا اثبت الشاري الأول من الشراء الأسبق بالتسجيل بوضع الإشارة قد تم بقصد الإضرار به وبالتواطؤ مع البائع.
(نقض رقم 1671 أساس 1834تاريخ 30/11/1988 محامون لعام 89 ص 788)