Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ اساءة ـ مخالفة شروط العقد ـ استعمال بعض أقسام الأجور كعيادة أو للخياطة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الملكية لدى الجمعيات.
ـ الاخلاء يتوجب إذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن، خلافاً لشروط العقد.
ـ حق المؤجر طلب تعديل نسبة الأجرة عن القسم الذي تغيَّر استعماله.
ـ الاخلاء لا يتوجب الا إذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضرراً.
ـ الضرر لا يثبت الا بالخبرة ويعود تقديره للقاضي.
ـ التملك في الجمعيات لا يكون بالتخصص والاستلام.
قرار رقم 264 الغرفة استئناف – 668 اساس لعام 1994