Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الاخلاء إلا إذا كان العقار مؤجراً. وإن لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال احدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دن اذن المؤجر لا يكسب حقاً.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الانذار العدلي لا ينال من صحته.
قرار رقم 266 الغرفة استئناف – 933 اساس لعام 1994