الاجتهادات الخاصة 1424

المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات التملك ـ المالك المستقل ـ تملك الزوجة.
ـ قيود الجمعية التعاونية السكنية تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل محلّه طلب الإخلاء لعلة السكن وليس محله طلب الإخلاء لتملك المتسأجر داراً للسكن.
ـ تملك الزوجة داراً صالحة لسكن لا يستوجب إخلاء المأجور الذياستأجره زوجها.
قرار رقم 285 الغرفة استئناف – 372 أساس لعام 1994