الاجتهادات الخاصة 1426

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أوبموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكونموضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.
قرار رقم 295 الغرفة استئناف – 358 أساس لعام 1994