Call us now:
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في إقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الإخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.
قرار رقم 330 الغرفة استئناف – 602 أساس لعام 1994