Call us now:
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته إليه تبرر إخلاءه.
ـ استدراك المخالفة (تسليم المأجور للغير) وإزالتها لا يمحو المخالفة.
ـ واقعة تسليم العقار للغير قرينة على الترك.
ـ التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للإخلاء.
قرار رقم 362 الغرفة استئناف – 122 أساس لعام 1994