Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ آثارها بعد تجديدها.
ـ بطاقة المطالبة الثانية تلغي بطاقة المطالبة الأولى غذا تضمنت نفس المطالبة الأولى.
ـ المطالبة يمكن أن تكون عن طريق الكاتب بالعدل.
قرار رقم 43 الغرفة استئناف – 209 أساس لعام 1994