الاجتهادات الخاصة 1437

المبدأ: إخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ عن سنة الإيجار الحالية وعن السنوات السابقة.
التقصير بدفع فرق الأجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الإخلاء غلا غذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الإيجارة الحالية وذلك منعاً لإرهاق المستأجر وقياساً على حالة الأجور.
قرار رقم 89 الغرفة استئناف – 299 أساس لعام 1994