الاجتهادات الخاصة 1438

المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال المأجور ـ دعارة سرية.
ـ استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية.
ـ المستأجر حائز وحارس للعقار، فإذا دخله غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولاً عن ذلك ووجب اخلاؤه.
ـ الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه.
قرار رقم 111 الغرفة استئناف – 560 أساس لعام 1994