الاجتهادات الخاصة 144

شركة محاصة ـ حل وتصفية ـ اختصاص
حل شركة المحاصة لا يتطلب تعيين مصف، ويخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي، فتكون للصلح والبداية حسب رأسمالها وموضوعها.

(نقض رقم 1842 أساس 4040 تاريخ 6/9/1965 محامون ص478 لعام 1965)