الاجتهادات الخاصة 1441

المبدأ: ايجار ـ عقد ـ اجور ـ ارسالها من زوجة المستأجر لا يكسبها حقاً
ـ قيام الزوجة بإرسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة إيجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافراً.
ـ افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر.
قرار رقم 148 الغرفة استئناف – 1689 اساس لعام 1994