الاجتهادات الخاصة 1442

المبدأ: ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الاعمال التجارية.
ـ اعمال المصرف هي اعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس اعمالاً تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
ـ المجادلة في القيمة تحسمها الخبرة.
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولو طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصاً أو عيباً.
قرار رقم 165 الغرفة استئناف – 963 اساس لعام 1994