Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ اثره.
ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالاخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها.
ـ عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الاجور لا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعاً عن المدة الأشد كلفة.
قرار رقم 177 الغرفة استئناف – 533 اساس لعام 1994