Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع.
أصول ـ عدم إبراز سند التوكيل ـ اثره.
ـ إذا اختل شرط من شروط المادة (5) فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية.
ـ إذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثارها.
ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء.
قرار رقم 273 الغرفة استئناف – 1058 اساس لعام 1994