لما كان القاضي لم يلحظ أن شهادة الشاهد في حال صحة كون القرض منذ ثماني سنوات غير مقبولة لأنها تعود لزمن لم تكن فيه أهلاً للشهادة لأنها لم تبلغ سن الخامسة عشرة عملاً بحكم المادة /59/ من قانون البينات.
قرار رقم * (نقض (2447) تا 31/10/1954. ق 65 (1955)).