تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14459

لما كان القاضي لم يلحظ أن شهادة الشاهد في حال صحة كون القرض منذ ثماني سنوات غير مقبولة لأنها تعود لزمن لم تكن فيه أهلاً للشهادة لأنها لم تبلغ سن الخامسة عشرة عملاً بحكم المادة /59/ من قانون البينات.
قرار رقم * (نقض (2447) تا 31/10/1954. ق 65 (1955)).