لما كان يتبين أن أحد الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة يبلغ من العمر /78/ سنة وإن عمر الشاهد الثاني هو /72/ سنة.
وكانت المادة /12/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لسنة 1957 قد أوجبت أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشرة حين وقوعها.
وكان الشاهدان المذكوران لم يتما الثامنة عشرة في عام 1904 وهو العام الذي يدعي المطعون ضده أنه ولد فيه. فإن الحكم الذي خلا من ذكر الأدلة التي اعتمدها مع وجود هذا الخلل في البينة الشخصية يبدو أنه مخالف للقانون ويتعين نقضه.
قرار رقم * (نقض /1048/ تا 24/8/1966. م 281/1969).