تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14462

نصت المادة /60/ من قانون البينات على عدم قبول شهادة الأصل للفروع ولا شهادة الفروع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.
وبما أن هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها.
وبما أن الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة /268/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وبما أن الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تأثر الأشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتأتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة أو قد تؤدي إلى الحقد والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضرراً في كيان المجتمع.
وبما أن عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة /39/ من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت أقارب أحد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر.
وبما أن هذا الاعتبار يوجب أن يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الأصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى أن شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المنع من النظام العام لأنه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson, Fissin, More جزء 2 بند 654.
قرار رقم * (كتاب وزير العدل رقم /18046/ تا 15/10/1962. م ث /279/).