لما كان استناد القاضي في حكمه المميز إلى شهادة والد المدعي المميز عليه مخالفاً لحكم المادة /60/ من قانون البينات.
قرار رقم * (نقض (1973) تا 27/5/1950. ج ح (39) 1950).
لما كان استناد القاضي في حكمه المميز إلى شهادة والد المدعي المميز عليه مخالفاً لحكم المادة /60/ من قانون البينات.
قرار رقم * (نقض (1973) تا 27/5/1950. ج ح (39) 1950).