تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14464

يجوز سماع شهادة الأب في الدعوى المتكونة بين ابنه وآخر إذا طلبها خصم ابنه.
قرار رقم * (نقض /1413/ تا 3/9/1963. م. ن 138/1963).