إن واضع القانون حدد في المادة /60/ من قانون البينات القرابة التي تمنع قبول الشهادة على سبيل الحصر.
ومن حيث أن هذا الحصر لا يشمل الأعمام وأبناؤهم مما لا يحق معه للمحكمة أن تمتنع عن قبول شهاداتهم.
قرار رقم * نقض /120/ تا 1/5/1951. ق 428/1951).
إن واضع القانون حدد في المادة /60/ من قانون البينات القرابة التي تمنع قبول الشهادة على سبيل الحصر.
ومن حيث أن هذا الحصر لا يشمل الأعمام وأبناؤهم مما لا يحق معه للمحكمة أن تمتنع عن قبول شهاداتهم.
قرار رقم * نقض /120/ تا 1/5/1951. ق 428/1951).