من حيث أن المشترع عندما نص في المادة /60/ من قانون البينات على عدم جواز سماع شهادة الأصل والفرع أحدهما للآخر، إنما عنى منع الشهادة الواردة لمصلحة هذه الدرجة القريبة من درجات القربى، ولم يكن قصده منع شهادة هذا القريب على قريبه لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة والعاطفة التي يمكن أن يخرج لها القريب عندما يدعى للشهادة ضده مصلحة قريبه.
قرار رقم * (نقض /324/ تا 30/7/1967. م 389/1967. وقرار مماثل /761/ تا 27/6/1970. م 401/1970).