حيث أن ما نصت عليه المادة /60/ من قانون البينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه نظراً لعلة القرابة التي ربما دفعت القريبة للتحيز إلى قريبه.
وحيث أن شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور كما أن النص القانوني المذكور لا يحظرها، فإن رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الإثبات.
قرار رقم * (نقض /733/ تا 24/4/1966. م 158/1966).