لما كان بموجب المادة /60/ من قانون البينات لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل وكان يستفاد من الفقرة الـ 122 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن القواعد المنصوص عليها في المواد (59 و60 و61) من القانون المذكور هي من النظام العام وكان الحكم بما بني عليه مخالفاً للقانون ومستلزماً النقض.
قرار رقم * (نقض /1892/ تا 8/9/1953. ق 757/1953).