يستدل من أحكام المادة /61/ من قانون البينات أن الشارع اعتبر جر المغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم بإحدى هاتين الصفتين وكان على القاضي وقد اتخذ المدعي الشاهد المذكور خصماً له ونسب إليه واقعة التسريح ونازع المشهود عليه بشهادته قبل الاستماع إليها وبعده وعارض في واقعة التسريح أن يدقق فيما إذا كان انقلاب هذا الشخص من خصم إلى شاهد يدفع عه مغرم المسؤولية التي قد تترتب عليه نحو العامل وفيما لو ثبت أنه كان فضولياً في إقدامه على تسريحه حتى إذا ما وجد الشاهد المذكور غير مستوف شروط الحياد التي نص عليها القانون أعاد النظر في حكمه على ضوء ما جاء في بقية الشهادات وفصل في الدعوى مجدداً.
قرار رقم * (نقض (884) تا 20/11/1954. م ن 688 (11954)).