من حيث أن يتبين من أوراق الطعن أن الشاهد كان وسيطاً في مفاوضات التعاقد وتسري بشأنه أحكام الوكالة بمقتضى المادة /368/ من قانون التجارة.
ومن حيث أن قيام الشاهد بهذا الدور بوصفه وكيلاً أو نائباً عن المطعون ضده في إبرام العقد يحول دون قبول شهادته على فعل نفسه تطبيقاً لأحكام المادة /61/ من قانون البينات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بقبوله لشهادة الوكيل المذكور واستناده إليها في الحكم قد خالف أحكام القانون.
قرار رقم * (نقض /128/ تا 26/3/1962 ق 353/1962).