تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14472

حيث أن ادعاء الطاعن لجهة نيابة السيد بهاء عن المطعون ضده لم يقم دليل يؤيده وفق ما انتهى إليه الحكم.
وحيث أن انتفاء صفة النيابة عن الطاعن يزيل التناقض المنوه عنه لجهة الجمع بين صفتي الشهادة والنيابة.
وحيث أن موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت شهادة المرء عن عمل قام به لا تدخل في عداد هذه الموانع وكل ما حرمه القانون في هذا الصدد هو أن لا يكون الشخص شاهداً أو مدعياً في آن واحد لقيام مصلحته في الشهادة وهو ما لا ينطبق على حالة السيد بهاء الذي يشهد على عمل قانوني تترتب نتائجه على الغير ولا مصلحة للشاهد فيه وبالتالي فإن رفض استماع الشهادة لهذا السبب ينطوي على خطأ في تفسير القانون.
قرار رقم * (نقض /5/ تا 9/1/1972. م 37/1973).