حيث أن الشاهد بيّن في شهادته بأنه كان شريكاً للمدعي والمدعى عليه، وحيث أنه لتوفيق هذه الشهادة مع نص المادة /61/ من قانون البينات كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتثبت فيما إذا كان الشاهد المذكور وقت أداء الشهادة شريكاً للطرفين أم أن الشركة كانت منقضية وقتئذ.
وحيث أن الحكم لم يسر على النهج، فيتعين نقضه.
قرار رقم * (نقض /358/ تا 1/5/1969. ق. 590/1969 وقرار مماثل رقم /268/ تا 23/3/1976. م 391/1976).