لما كان قانون البينات الذي ألغى الأحكام السابقة المتعلقة بالشهادة وإجراءاتها قد حدد موانع الشهادة وكان مجرد انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لم يعد مانعاً من الأخذ بشهادته لأن المشترع قد افترض بالشهود الحياد والأمانة ما لم يتبين للقاضي أثناء الاستماع إليهم من الملابسات والأوضاع ما لا تجعله مطمئناً إلى إفادتهم وكان بالتالي هدر الشهادة لمجرد وجود رابطة التبعية إنما يفيد صراحة البعث لأحكام باتت لاغية.
قرار رقم * (نقض /78/ تا 16/3/1953. م. ن 170/1953).