تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14477

إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
قرار رقم * (نقض /3277/ تا 2/11/1955. م ع /20/).