إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
قرار رقم * (نقض /3277/ تا 2/11/1955. م ع /20/).
إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
قرار رقم * (نقض /3277/ تا 2/11/1955. م ع /20/).