تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14478

لما كان الظاهر من القرارات المميز أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد الموما إليه لاحتمال وجود خصومة بينه وبين المميز عليه المدعى عليه بسبب تسريحه هو أيضاً.
ولما كان فضلاً عن أن المشهود عليه ذاته لم يبد هذا الطعن بإفادة الشاهد فإن قانون الشبينات قد حصر بمادتيه الـ 60 و61 موانع الشهادة ولم تدخل العداوة في عدادها فإن هذا السبب وارد على الحكم.
قرار رقم * (نقض (647) تا 28/2/1954. ق 339 (1954)).