لما كان الظاهر من القرارات المميز أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد الموما إليه لاحتمال وجود خصومة بينه وبين المميز عليه المدعى عليه بسبب تسريحه هو أيضاً.
ولما كان فضلاً عن أن المشهود عليه ذاته لم يبد هذا الطعن بإفادة الشاهد فإن قانون الشبينات قد حصر بمادتيه الـ 60 و61 موانع الشهادة ولم تدخل العداوة في عدادها فإن هذا السبب وارد على الحكم.
قرار رقم * (نقض (647) تا 28/2/1954. ق 339 (1954)).