حين أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين.
وحيث أن موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة أن تضيف مانعاً جديداً للموانع المذكورة وأن تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها.
وحيث أن التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد إلزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة أن تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشأنها فإما أن تقبل بها أو ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما أنها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطأ في تفسير القانون.
قرار رقم * (نقض (841) تا 30/9/1971. م 369 (1971)).