Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها.
ـ لا يجوز اقامة الدعوى اضافة للشركة لأن حقوق الوارث شخصية.
قرار رقم 278 الغرفة استئناف – 198 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها.
ـ لا يجوز اقامة الدعوى اضافة للشركة لأن حقوق الوارث شخصية.
قرار رقم 278 الغرفة استئناف – 198 اساس لعام 1994