حين أن كون المدعي شريكاً في الشركة لا يحول دون قبول شهادة شركائه الآخرين في العلاقة القائمة بينه وبين الطاعن وفي تحديد حق كل شريك من الأرباح ذلك أن المبدأ الذي قررته المادة /61/ يتلخص في عدم جواز الجمع بين صفتي الادعاء والشهادة فلا يجوز بالتالي أن يشهد أحد الشركاء لصالح شريكه في العلاقات القائمة بين الشركة والغير لأنه في هذه الحالة يشهد لصالح نفسه وأما في العلاقات القائمة بين بعض الشركاء بالنسبة لأمور الشركة فمن الجائز سماع شهادة باقي الشركاء إذا تناولت العلاقات الخاصة القائمة بين الشريكين بحيث لا تعتبر شهادة الشاهد لصالح نفسه.
وحيث أن شهادة الشركاء تناولت تصفية الشركة وتحديد حق كل شريك وتقاضي الشهود لحصتهم من الأرباح ومفاد ذلك أنه ليس للشركاء أية مصلحة في هذه الشهادة وبالتالي فإن من الجائز قبول شهادتهم لإثبات قيام وتصفية شركة محاصة تجارية والطعن من هذه النواحي حري بالرفض.
قرار رقم * (نقض /856/ تا 7/10/1971. م 369/1971).