حيث أنه وإن كان لقاضي الموضوع طرح شهادة الشاهد إلا أنه كان على محكمة الموضوع أن تتثبت فيما إذا كان الشاهد المذكور وقت أداء الشهادة شريكاً للطرفين أم أن الشركة كانت منقضية بالنسبة له مما يصح معه صفة المدعي له في النزاع ومن ثم المصلحة ولا تحقق الحالة المعنية في المادة /61/ من قانون البينات (محكمة النقض أساس مبالغ /346 قرار 358/ تاريخ تا 1/5/1969.
وحيث أن الحكم لم يسر على هذا النهج فتعين نقضه لهذا السبب.
قرار رقم * (نقض /268/ تا 23/3/1976. م 391/1976).