تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14482

حيث أن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى.
وكانت الأدلة التي أخذت بها محكمة الموضوع يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وكان انتهاء محكمة الموضوع إلى عدم الأخذ بأدلة الطاعن وعدم توافر أدلة أخرى تؤيد احتفاظ المطعون ضده زاره بالغلة يجعل الخبرة لتقدير الغلة ليست بذي أثر منتج في النزاع وعدم الاستجابة لطلب إجرائها له ما يبرره. وإن وجود دعوى جزائية بين الطاعن وأحد الشهود ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
وحيث أنه إذا لم تشأ محكمة الموضوع الأخذ بشهادة شقيق الطاعن فذلك أمر تستقل به ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ما دامت قد بينت السبب الذي دعاها لعدم الاقتناع بها.
وحيث أنه إذا كان الأمر كذلك يكون استخلاص محكمة الموضوع سليماً وتقديرها سائغاً وبالتالي يكون حكمها بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لمجادلتها في أمور موضوعية ناقشتها المحكمة وردت عليها رداً سائغاً مما يوجب رفضها.
قرار رقم * (نقض (326) تا 3/4/1976. م 392/1976).