وكانت المحكمة التي استمعت إلى أقوال شهود الطرفين قد قنعت بأقوال شهود الجهة المدعية ورجحت بينتها على بينة الجهة الطاعنة وعللت لهذا الترجيح تعليلاً صحيحاً كافياً ووجدت أن ما ورد في عقد الإيجار من أن بدل الإيجار السنوي هو /1750/ ل.س يعززه مضمون أقوال شهود الجهة المدعية. فإن أسباب الطعن جديرة بالرد.
قرار رقم * (نقض /390/ تا 5/6/1971. ق 55/1971).