تسهو المحاكم أحياناً عن بعض الإجراءات الأصولية التي يجب اتباعها في استماع الشهود الذين يشهدون في القضايا المدنية، فرأينا لفت نظرنا إليها حرصاً على حسن تطبيق القانوني وللحؤول دون نقض أحكامها من المحكمة العليا.
عندما تقرر المحكمة عدم الأخذ بالشهادة أو الأخذ بالجزء الذي تقنع بصحته بالاستناد إلى حق التقدير الممنوح لها بالمادة /62/ من قانون البينات. يجب عليها بيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك لأن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على العلل والأسباب ولا يجوز الاكتفاء بأن المحكمة لم تقنع بالشهادة أو بأن الأدلة لم تكن كافية دون بيان السبب.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم /10752/ تا 17/9/1947).