تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14485

من المبادئ التي يقررها الفقه أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. فإذا كانت الأدلة المطروحة من المحكمة يمكن أن تؤدي عقلاً إلى نتيجتين فإن الأخذ بإحداهما وإخراج الأخرى ولو كانت محتملة بل ولو كانت أكثر احتمالاً مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع دون تعقيب من محكمة النقض. ذلك أن قاضي الموضوع الذي باشر الدعوى وأحاط بظروفها وسمع شهودها يستطيع أن يضع يده على الحقيقة عن كثب ويقيم شهادات الشهود لا على أساس ما تضمنت من وقائع فحسب وإنما على أساس ما يتراءى له من طريقة أدائها وما يرتسم على وجوه الشهود والأطراف من الامارات التي ترجح صدق أقوالهم أو كذبها، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا والجمهورية العربية المتحدة على هذا الرأي.
قرار رقم * (نقض /1668/ تا 5/9/1966. م 327/1966).