تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 14486

من حيث أن الاستدلال بالشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. فلا جناح على الحكمة المذكورة إن هي أخذت بشهادة الشاهد كلاً أو بعضاً، أو أنها عولت على شهادة ونبذت أخرى. إذ الأمر في ذلك موكول إلى قناعة محكمة الموضوع، عملاً بالمادة /62/ بينات والفقرتين /129 و130/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات. وجرياً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكميها رقم /103/ تاريخ تا 28/3/1965، ورقم /779/ تاريخ تا 24/9/1973.
فما ينعاه الطاعن على المحكمة المذكورة لأخذها بشهادة رؤوف أمام محكمة الاستئناف الجزائية من دون الشهادة التي أدلى بها لدى محكمة البداية الجزائية، إنما أمام محكمة الدرجة الأولى في هذه الدعوى وكرر أقواله التي أدلى بها في الدعوى الجزائية. فاستخلصت المحكمة منها الحقيقة التي ارتاح لها ضميرها.
قرار رقم * (نقض /454/ تا 23/5/1974. ق 555/1974).