إن المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام منطوق الشهادة المستند إليها منسجماً مع واقعات الدعوى، وما دام الشهود ممن أجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها المقررة في القانون.
قرار رقم * (نقض /452/ تا 1/12/1964. ق 20/1965. وقرار مماثل /108/ تا 1/3/1962. م ن 84/1962. وقرار مماثل آخر /250/ تا 6/3/1978. ق 82/1978).