Call us now:
كفالة ـ إخطار المدين
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين. وإذا ترتب على إخلال الكفيل بواجب الإخطار ضرر للمدين تعادل قيمته ما يريد الكفيل الرجوع به، سقط حق الكفيل في الرجوع به. أما إذا كان الضرر جزئياً، فإن حق الكفيل بالرجوع يكون بقدر هذا الجزء.
(نقض رقم 3222 أساس 2504 تاريخ 30/12/1964 محامون ص24 لعام 1965)