الاجتهادات الخاصة 1450

المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ ارسال أكثر من المبلغ المطالب به ـ رفض المؤجر لحوالة ـ آثاره ـ تخلية.
ـ من حسن النية أن يبادر المستأجر إلى إعادة الحوالات التي تتضمن أكثر من المبلغ المطالب به بعد تصحيح ما هو مطلوب منه، أو أن يبقيها في دائرة البريد حتى يتمكن المؤجر من قبضها ولكنه ابقاها ودون أن يسدد ما هو مستحق عليه… مما اقتضى رد الاستئناف الواقع على الحكم القاضي بالتخلية.
قرار رقم 320 الغرفة استئناف – 1045 اساس لعام 1994